Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الثاني في تحريم الطواف على المحدث

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٨٢٦

الفصل الثاني في تحريم الطواف على المحدث

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• الطهارة الكبرى شرط في صحة الطواف (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت) فرتب منع الطواف على انتفاء الطهارة من الحدث الأكبر، وهل اشتراط الكبرى يعني اشتراط الصغرى؟

[م-٢١٩] اختلف الفقهاء في اشتراط الطهارة من الحدث للطواف،

فقيل: الطهارة من الحدث شرط لصحة الطواف. وهو المشهور من مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

وقيل: الطهارة واجبة، ويصح الطواف بدونها، وتجبر بدم. وهو الراجح عند