Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الأول يحرم على المحدث فعل الصلاة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٨٢٥

وقال في مغني المحتاج: ويحرم بالحدث حيث لا عذر: الصلاة بأنواعها بالإجماع (١).

وقال العراقي في شرحه لحديث: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)، قال: «استدل به العلماء على اشتراط الطهارة في صحة الصلاة، وهو مجمع عليه، حكى الإجماع في ذلك جماعة من الأئمة» (٢).

مستند الإجماع:

(٥٠٢ - ٣٥٦) جاء في الصحيحين من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ (٣) (١).

(٥٠٣ - ٣٥٧) روى مسلم ﵀ من طريق أبي عوانة، عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده، وهو مريض، فقال:

ألا تدعو الله لي يا ابن عمر، قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة (٤).

* * *