Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث السابع في الوضوء مما مست النار

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٧٨٩

الشافعية (١)،

والحنابلة (٢)، واختيار ابن حزم (٣).

أو كان معنى الوضوء مما مست النار، هو المضمضة وغسل الفم على وجه الاستحباب، وهو مذهب الحنفية (٤)، واختاره بعض المالكية (٥).

وقيل: الوضوء مما مسته النار، مستحب، وليس بواجب، وترك الوضوء مما مست النار لم يكن من قبيل النسخ، وإنما هو لبيان أنه ليس بواجب، وهو وجه في مذهب أحمد، رجحه ابن تيمية رحمه الله تعالى (٦)، وابن القيم، وهو الراجح.

• وسبب الخلاف اختلافهم في الأحاديث الواردة:

فثبت عن النبي ﷺ أنه قال: توضئوا مما مست النار،

(٤٨٥ - ٣٣٩) رواه مسلم من طريق عقيل بن خالد قال: قال ابن شهاب: أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن خارجة بن زيد الأنصاري أخبره،

أن أباه زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول الوضوء مما مست النار (٧).