Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث السابع في الوضوء مما مست النار

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٧٩٠

ورواه مسلم من مسند عائشة ﵂ (١).

وثبت عنه أنه أكل لحمًا، ثم صلى ولم يتوضأ.

(٤٨٦ - ٣٤٠) رواه البخاري من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،

عن عبد الله بن عباس أن رسول الله ﷺ أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. ورواه مسلم (٢).

وقد رواه الشيخان أيضًا من مسند عمرو بن أمية الضمري (٣)، ومن مسند ميمونة (٤)، كما رواه مسلم من مسند أبي رافع (٥).

فمن أهل العلم من أخذ بالأحاديث الآمرة بالوضوء مما مست النار، وأنها ناقلة عن البراءة الأصلية فهي مقدمة على غيرها من الأحاديث الموافقة للبراءة الأصلية، وهذا حجة من ذهب إلى القول بوجوب الوضوء مما مست النار.

ومن أهل العلم من رأى أن القواعد تقتضي بأن الرسول إذا أمر بشيء ثم خالفه، ولم يأت دليل صريح بأن هذه المخالفة خاصة بالنبي ﷺ فإن ذلك يدل على أن الأمر ليس على الوجوب، وإنما سبيله الاستحباب، وهذا حجة من ذهب إلى استحباب الوضوء مما مست النار، وأن الأمر بالوضوء مما مست النار ما زال محكمًا، ولم ينسخ.

(٤٨٧ - ٣٤١) وأخذ جماهير أهل العلم بما رواه شعيب بن أبي حمزة، عن محمد ابن المنكدر،