Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث السابع في الوضوء مما مست النار

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٧٨٨

[م-٢١٢] اختلف الفقهاء في الوضوء مما مست النار:

فقيل: يجب الوضوء مما مسته النار، اختاره بعض الصحابة ﵃، منهم ابن عمر، وعائشة، وأبو هريرة، وأنس بن مالك، وأبو طلحة، وزيد بن ثابت، وغيرهم (١).

ورجحه الزهري رحمه الله تعالى (٢).

وقيل: لا يجب فيه وضوء، وعليه عمل الخلفاء الراشدين (٣)، وهو مذهب جماهير أهل العلم على خلاف بينهم:

هل كان الوضوء منه واجبًا فنسخ؟ اختاره بعض المالكية (٤)، وهو مذهب