Printed page ٢/ ٧٨٨
[م-٢١٢] اختلف الفقهاء في الوضوء مما مست النار:
فقيل: يجب الوضوء مما مسته النار، اختاره بعض الصحابة ﵃، منهم ابن عمر، وعائشة، وأبو هريرة، وأنس بن مالك، وأبو طلحة، وزيد بن ثابت، وغيرهم (١).
ورجحه الزهري رحمه الله تعالى (٢).
وقيل: لا يجب فيه وضوء، وعليه عمل الخلفاء الراشدين (٣)، وهو مذهب جماهير أهل العلم على خلاف بينهم:
هل كان الوضوء منه واجبًا فنسخ؟ اختاره بعض المالكية (٤)، وهو مذهب