Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثاني من الآثار

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٧٢٧

وقد ناظر أبو موسى ابن مسعود في التيمم من الجنابة بهذه الآية مما يدل على أن المراد من المس الحدث الأكبر،

(٤٦١ - ٣١٥) فقد روى البخاري ﵀ في صحيحه من طريق الأعمش، عن شقيق: قال:

كنت جالسًا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري، فقال له أبو موسى: لو أن رجلًا أجنب فلم يجد الماء شهرًا، أما كان يتيمم ويصلي؟! فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً)، فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد قلت: وإنما كرهتم هذا لذا قال نعم .. الحديث، والحديث رواه مسلم (١).

وفي رواية للبخاري: (فقال أبو موسى: فكيف تصنع بهذه الآية، فما درى عبد الله ما يقول) (٢).

الدليل الثاني من الآثار:

(٤٦٢ - ٣١٦) ما رواه مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله،

عن أبيه عبد الله بن عمر، أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء (٣).

[صحيح، وهو موقوف على ابن عمر].