Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثاني من الآثار

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٧٢٨

(٤٦٣ - ٣١٧) وروى عبد الرزاق، عن معمر وابن عيينة فرقهما، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي عبيدة،

أن ابن مسعود قال: يتوضأ الرجل من المباشرة، ومن اللمس بيده، ومن القبلة إذا قبل امرأته، وكان يقول في هذه الآية: (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ) [المائدة: ٦]، قال: هو الغمز (١).

[أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، وقد قال الحافظ ابن رجب: إن ما يرويه أبو عبيدة عن أبيه قد سمعه من آل بيته عنه، فيكون على الاتصال] (٢).

• وأجيب:

أولًا: أن هذا القول من ابن عمر وابن مسعود معارض بقول ابن عباس

(٤٦٤ - ٣١٨) فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير،

عن ابن عباس، قال: هو الجماع (٣).

[صحيح عن ابن عباس] (٤).