موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٢/ ٦٧٥
•
دليل من قال: يجب عليها الوضوء:
الدليل الأول:
(٤٤٣ - ٢٩٧) ما رواه أحمد من طريق بقية، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،
عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ: من مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ.
[ضعفه أحمد، وصححه البخاري، وقد انفرد به بقية، عن الزبيدي] (١).
الدليل الثاني:
(٤٤٤ - ٢٩٨) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق مكحول، عن عنبسة بن أبي سفيان،
عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله ﷺ: من مس فرجه فليتوضأ.
[منقطع] (٢).
وجه الاستدلال:
قوله: (من مس فرجه) فكلمة (من) من ألفاظ العموم تشمل الرجل والمرأة، وسوأة المرأة يقال لها: فرج، كما قال تعالى: (وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ) [الأحزاب: ٣٥]، والحديث وإن كان قد اختلف فيه: هل سمع مكحول من عنبسة أم لا؟ إلا أنه شاهد للحديث الأول من حديث عبد الله بن عمرو.