Printed page ٢/ ٦٧٤
وقيل: ينقض مطلقًا، وهو مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢).
واختلف النقل عن مالك،
فقال: عليها الوضوء كالرجل، قال ابن عبد البر في الكافي: وهو الأشهر (٣).
وقيل: لا يجب عنها إلا أن تلطف وتلتذ.
وقيل: لا يجب مطلقًا، حكاه جماعة بأنه هو المشهور من المذهب (٤).