Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الثاني في مس المرأة فرجها

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٦٧٤

وقيل: ينقض مطلقًا، وهو مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢).

واختلف النقل عن مالك،

فقال: عليها الوضوء كالرجل، قال ابن عبد البر في الكافي: وهو الأشهر (٣).

وقيل: لا يجب عنها إلا أن تلطف وتلتذ.

وقيل: لا يجب مطلقًا، حكاه جماعة بأنه هو المشهور من المذهب (٤).