Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الثاني في مس المرأة فرجها

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٦٧٣

المبحث الثاني في مس المرأة فرجها

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق النساء إلا بدليل.

• قال ﷺ: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، فالفرج: اسم جنس مضاف فيعم كل فرج.

• ذكر مس الذكر في حديث بسرة مفهوم لقب.

• ذكر الذكر في حديث بسرة لا يقتضي تخصيص الفرج؛ لأن الذَّكَر بعض أفراده، وذكر فرد من أفراد المطلق أو العام بحكم يوافق المطلق أو العام لا يقتضي تخصيصًا.

• من نص على أن الفرج لا يدخل في مسمى الذَّكَر إنما أخذ بطريق المفهوم، والمفهوم لا عموم له.

[م-١٩٠] اختلف العلماء في مس المرأة فرجها، هل ينقض الوضوء أم لا؟

فقيل: لا ينقض مطلقًا، وهو مذهب الحنفية (١).