موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٢/ ٥٦٨
وقيل: لا يعتبر خروجه حدثًا، وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢).
•
دليل من قال: خروج النجس ينقض الوضوء:
الدليل الأول:
(٣٩٠ - ٢٤٤) ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه،
عن عائشة، قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي.