المبحث الثالث في خروج النجس عدا البول والغائط من غير السبيلين
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• هل المعتبر في الحدث المحل: القبل والدبر، فلا ينقض إلا ما خرج من السبيلين ولو كان طاهرًا، أو المعتبر النجس، فينقض كل نجس خرج، ولو من غير السبيلين إذا كان فاحشًا، أو المعتبر الخارج والمخرج وصفة الخروج؟
[م-١٨٦] إذا خرج من البدن شيء نجس، ولم يكن بولًا ولا غائطًا، وكان خروجه من غير السبيلين، كما لو رعف، أو تقيأ، أو جرح بدنه، فهل يعتبر خروجه حدثًا ناقضًا للوضوء؟
اختلف العلماء في هذا،
فقيل: يعتبر خروجه حدثًا ناقضًا للوضوء بشرطه، وهذا مذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢).