Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر الكافر يسلم

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٢/ ٢٣٦

يطأ، وكذلك له أن يطأها وهي جنب، فليس للزوج أن يجبرها على الاغتسال من الجنابة، وله أن يجبرها على الاغتسال من المحيض.

* * *

ذكر الكافر يسلم

ثابت عن النبي ﷺ أنه أمر رجلًا أسلم أن يغتسل.

٦٣٦ - حدثنا علي، ثنا عبد الله، عن سفيان، عن الأغر، عن خليفة بن حصين، عن جده قيس بن عاصم قال: أتيت النبي ﷺ أريد الإسلام، فأسلمت فأمرني أن أغتسل بماء وسدر، فاغتسلت بماء وسدر (١).

٦٣٧ - أخبرنا النجار، نا عبد الرزاق (٢)، نا عبد الله وعبيد الله ابنا عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، أن ثمامة بن أثال أسر فأسلم، فأمره النبي ﷺ أن يغتسل، فاغتسل وصلى ركعتين (٣).

واختلفوا في الكافر يسلم، فقالت طائفة بظاهر هذا الحديث: عليه أن يغتسل؛ لأن النبي ﷺ أمر بذلك، وأمره على الوجوب؛ ولأن الكافر