Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر النصرانية تكون تحت المسلم

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٢/ ٢٣٥

كان يقول: إذا اغتسل الرجل من الجنابة فخرج منه شيء بعد ذلك، قال: إذا كان بال قبل أن يغتسل فلا إعادة عليه، وإن لم يبل حتى اغتسل أعاد.

قال: سألت الحسن عن ذلك قال: هل بال؟ هل بال؟ (١).

وهذا مرسل؛ لأن عطاء لم يسمع من علي شيئًا (٢).

وفيه قول ثالث: وهو أن عليه أن يغتسل يخرج ذلك منه قبل أن يبول أو بعدما بال، هكذا قال الشافعي (٣).

* * *

ذكر النصرانية تكون تحت المسلم

واختلفوا في النصرانية تكون تحت المسلم تجنب، فكان مالك يقول (٤): لا تجبر على الاغتسال من الجنابة، وقال الشافعي كذلك في كتاب سير الواقدي (٥)، وقال في كتاب الجمع بين الأختين: تجبر عليه (٦). وقالا جميعًا: تجبر على الاغتسال من الحيضة. وقال الأوزاعي: يأمرها بالاغتسال من الجنابة والمحيض.

قال أبو بكر: طاف النبي ﷺ على نسائه في غسل واحد؛ فللجنب أن