الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
Printed page ٢/ ١٢٦
يقول: إذا خلع خفيه فهو على طهارته (١) كذلك من نزع عمامته، على طهارته، وقال مكحول: المسح على الخف والعمامة سواء، إذا مسح عليهما ثم نزعهما (٢) بعد، أن عليه الوضوء.
يقول: إذا خلع خفيه فهو على طهارته (١) كذلك من نزع عمامته، على طهارته، وقال مكحول: المسح على الخف والعمامة سواء، إذا مسح عليهما ثم نزعهما (٢) بعد، أن عليه الوضوء.