Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر اختلاف أهل العلم في المسح على العمامة

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٢/ ١٢٠

يمسح على الموقين (١) والخمار (٢).

٤٨٩ - حَدَّثَنَا يحيى بن محمد، نا مسدد، نا عبد الله بن داود، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه قال: رأيتُ النبي ﷺ مسح على الخفين والعمامة (٣).

٤٩٠ - حَدَّثَنَا علي، ثنا حجاج، ناحماد، عن حميد، عن بكر بن عبد الله، عن حمزة بن المغيرة، عن أبيه، قال: رأيتُ النبي ﷺ مسح على العمامة والموقين (٤).

* * *

ذِكْرُ اختلاف أهل العلم في المسح على العمامة

واختلفوا في المسح على العمامة، فأجازت طائفة المسح على العمامة، وممن فعل ذلك أبو بكر الصديق، وعمر، وأنس، وأبو أمامة.

وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص، وأبي الدرداء، وعمر بن عبد العزيز، ومكحول، والحسن، وقتادة.

٤٩١ - حَدَّثَنَا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، نا يعلى، أنا محمد بن