Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر اختلاف أهل العلم في المسح على العمامة

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٢/ ١٢٥

الخمار، فتمسح مقدم رأسها، وهكذا روي عن أم علقمة مولاة عائشة أنها فعلت ذلك، وهو قول حماد بن أبي سليمان (١) ومالك (٢)، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، والشافعي (٣).

وفيه قول ثان: في المرأة تمسح على خمارها، روي عن أم سلمة، أنها كانت تمسح على الخمار (٤)، وروي ذلك عن الحسن.

وقد روينا عن أنس أنه مسح على قلنسوته، ولسنا نعلم أحدًا قال به من حديث إسحاق، عن جرير، عن الأعمش، عن سعيد بن عبيد الله بن ضرار، عن أنس (٥).

وكان الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، ومالك (٦)، والشافعي (٧)، والنعمان (٨)، وإسحاق، وكل من نحفظ عنه من أهل العلم لا يرون ذلك (٩).

قال أبو بكر: فإن مسح على عمامته ثم نزعها ففي قول الأوزاعي: مسح على رأسه، وقال أحمد (١٠): يعيد الوضوء، وقياس قول من