Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر اختلاف أهل العلم في أجور المعلمين

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ١١/ ١٤٩

ذكر إباحة أخذ الأجر على تعليم القرآن

٨٤٧٣ - أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك (١)، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، أن امرأة أتت النبي ﷺ، فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال [له] (٢) رسول الله ﷺ: "هل معك من القرآن شيء؟ " قال: نعم، سورة كذا، وسورة كذا لسور سماها. فقال رسول الله ﷺ: "قد زوجتكها بما معك من القرآن" (٣).

ذكر اختلاف أهل العلم في أجور المعلمين

واختلفوا في كسب المعلمين. فرخص فيه قوم وكره آخرون. فممن رخص فيه: أبو قلابة، وعطاء، والشافعي (٤)، ومالك (٥)، وأبو ثور.

وقالت طائفة: لا بأس به، ما لم يشترط، فكرهت الشرط.

وممن كره الشرط: الحسن، وابن سيرين، والشعبي.

وكرهت طائفة تعليم القرآن بالأجر، وممن كره ذلك: الزهري، وإسحاق بن راهويه، والنعمان (٦).