Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح اختلاف أهل العلم في هذا الباب

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ١١/ ١٤٨

اختلاف أهل العلم في هذا الباب

واختلفوا في أجر الكيال والوزان.

فأجاز ذلك فريق، وممن أجاز ذلك: مالك بن أنس، وسفيان الثوري، وأبو ثور.

وقال أصحاب الرأي (١): جائز أن يستأجر القاضي القاسم شهرا بأجر مسمى، ليقسم بين الناس، وكل ما كان معلوما فهو يجوز على مذهب الشافعي (٢).

قال أبو بكر: وكذلك أقول.

وقال سفيان الثوري، ومالك: أجر الكيال على البائع، وكذلك قول الشافعي.

وذكر أحمد (٣) القسام والحاسب والمعلم والقاضي. قال: كان ابن عيينة يكره هذا كله.

وقال إسحاق (٣): هذا أهون من التعليم.

٨٤٧٢ - وقد رويناه عن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلا يحسب بين أهل السوق حسابا، فنهاه أن يأخذ عليه أجرا (٤).

حدثنا موسى قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد قال: حدثنا الأشعث، عن محمد، عن سعيد بن المسيب.