Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر سؤر الهر

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ١/ ٤١٣

وفيه قول خامس: وبه قال عوام أهل العلم، وهو الرخصة في سؤر الهر، والأخبار الثابتة عن النبي ﷺ دالة على ذلك، وعلى طهارةِ سؤره، وهو قولُ فقهاءِ الأمصار من أهل المدينة، وأهل الكوفة، وأهل الشام وسائر أهل الحجاز والعراق (١)، وأصحاب الحديث.

روي هذا القول عن علي، وروي عن ابن عبَّاسٍ، وأبي قتادة (٢)، وأبي أمامة أنهم قالوا: "الهر من متاع البيت"، وقال ابن عمر: "إنما هي ربيطة من ربائط البيت"ا.

وممن روينا عنه الرخصة في ذلك: أبو هريرة، وعائشة، وأم سلمة وغير واحد من التابعين.

٢١٧ - حَدَّثَنَا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣)، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة قال: سئل ابن عباس عن وَلْغِ الهر في الإناء، يغسل؟ قال: إنما أهو، (٤) من متاع البيت.

٢١٨ - حَدَّثَنَا يحيى بن محمد، نا مسدد، نا عبد اللّه بن داود، عن سفيان، والحسن بن صالح، عن الركين، عن عمته أن الحسين بن علي ﵁ قال: إن عليًّا سئل عن الهر يشرب من الأناء؟ قال: