الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
وفيه قول ثان: وهو أن الإناء الذي يلغُ فيه الهر يغسل مرة أو مرتين، هكذا قال أبو هريرة، وسعيد بن المسيب (١).
وفيه قول ثالث: قاله الحسن (٢) وابن سيرين (٣) قالا: يُغسل مرة.
٢١٤ - حَدَّثَنَا علي بن عبد العزيز، نا مسلم بن إبراهيم، نا قرة،. نا محمد بن سيرين، عن أبي هُرَيْرَةَ في الهرِّ يلغ في الإناء، قال: يغسل مرة أو مرتين (٤).
٢١٥ - حَدَّثنَا إسحاق، عن عبد الرزاق (٥)، عن مَعْمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هُرَيْرَةَ في الهر يلغ في الإناء قال: اغسله مرة وأهريقه.
وفيه قول رابع: وهو أن يغسل سبع مرات، بمنزلة الكلب، هكذا قال طاووس (٦) وقال عطاء (٧): بمنزلة الكلب، وروي ذلك عن أبي هريرة.
٢١٦ - حَدّثنَا إسماعيلُ، نا أبو بكر (٨)، نا ابن علية، عن ليثٍ، عن عطاء، عن أبي هُرَيْرَةَ أنه قال في السِّنَّور إذا وَلَغَ في الإناء قال: يغسل سبع مرات.