الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
Printed page ١/ ٤١١
رأسه في حجرها، وهي حائض، فيقرأ القرآن (١)، فكل هذِه [الأخبار] (٢) تدل على طهارة سؤر الحائض.
قال أبو بكر: وقد روينا عن النبي ﷺ أخبارًا ثابتة تدل على طهارة [البزاق] (٢) وذلك بالإجماع، إلا ما انفرد به النخعي، وأنا ذاكر الأخبار في ذلك في كتاب الصلاة.
* * *
ذِكرُ سؤر الهرّ
[قال أبو بكر] (٢): أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ، لا اختلاف بينهم أن سؤر ما يُؤكل لحمه طاهر، يجوز شربه، والتطهر به (٣).
واختلفوا في سؤر ما لا يُؤْكَل لَحْمُهُ، فمن ذلك سؤر الهر، كان ابن عمر يكره أن يتوضأ بسؤر الهر، وكره ذلك يحيى الأنصاري (٤)، وابن أبي ليلى (٥).
٢١٣ - حَدّثنَا علي بن الحسن، نا عبد الله، نا سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عُمَرَ، أنه كان يكره سؤر السنور أن يتوضأ به (٦).