الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
Printed page ٨/ ٣٧٤
النخعي (١)، وبه قال أحمد (٢)، وإسحاق، وكذلك قال سفيان (٣) إذا كان سمى لها مهرا.
وقد كان الشافعي (٤) ﵀ يقول بالعراق: إن تزوجها بلا مهر، كرهت أن يطأها قبل أن يسمي أو يعطيها شيئا، وإن سمى فلا بأس أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا.
قال أبو بكر: إذا عقد نكاحها، ورضيت بدخوله عليها لم يكره ذلك له إذ لا خبر يثبت عن النبي ﷺ بالنهي عن ذلك.
مسألة:
كان سفيان الثوري يقول (٥): ليس للزوج أن يدخل بامرأته وهي كارهة حتى يعطيها صداقها، وكذلك قال الشافعي (٦) ﵀ وأحمد (٧)، وقال قتادة (٨): لها أن تأخذه بجميع صداقها كله ما لم يدخل بها.
قال أبو بكر: فإن دخل بها برضاها ثم طالبته بالصداق فامتنع، فكان الشافعي ﵀ يقول (٦): لا تمتنع منه ما كان ينفق عليه، ودخولها عليه