Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر الدخول بالمرأة قبل أن ينفذ شيئا

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٨/ ٣٧٣

سمعت ابن عباس يكره أن يدخل رجل على امرأة حتى يعطيها شيئا ولو إحدى نعليه (١).

٧٢٦١ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا هشام بن الغاز، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا يحل لمسلم [أن] (٢) يدخل على امرأة حتى يقدم إليها ما قل أو كثر (٣).

وقال الزهري: يقدم إليها ما شاء من كسوة أو نفقة (٤)، وقال قتادة: يهدي شيئا. وكان مالك يقول (٥): لا يدخل الرجل بامرأته فرض لها أو لم يفرض لها، حتى يقدم لها شيئا من صداقها أدناه ربع دينار، وذلك ثلاثة دراهم، وإن أهدى هدية فلا بأس إن بنى بها إذا كان ثمن ربع دينار فصاعدا ويقدم من صداقها شيئا أحب إلي.

ورخصت طائفة أن يدخل بها وإن لم يعطها شيئا.

هذا قول سعيد بن المسيب (٦)، والحسن البصري (٧)، وإبراهيم