Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر التوقيت في المهور واختلاف أهل العلم في ذلك

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٨/ ٣٣٣

وحكي عن ابن شبرمة أنه قال: أقل المهر خمس الدراهم (١).

وقال الأوزاعي (٢): كل نكاح وقع على درهم فما فوقه لا ينقضه حاكم. وقال أبو عمرو: فالصداق عندنا ما تراضيا عليه الزوجان من قليل أو كثير.

وحكي عن [النخعي] (٣) ثلاثة أقاويل:

أحدها: أنه كره أن يتزوج بأقل من أربعين درهما (٤).

وحكي أنه قال: السنة في الصداق الرطل من الذهب (٥).

وحكي عنه أنه قال: أكره أن يكون مثل مهر البغي، ولكن العشرة والعشرين (٦). وكان سعيد بن جبير يحب أن يكون الصداق خمسين درهما (٧).

قال أبو بكر: والذي به نقول أن الصداق ما تراضيا عليه الزوجان،