Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر التوقيت في المهور واختلاف أهل العلم في ذلك

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٨/ ٣٣٢

٧٢٤٥ - روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: لو أصدقها سوطا لحلت له (١).

وقال الحسن: هو على ما تراضوا عليه من قليل أو كثير، ولا يوقت شيئا (٢).

وقال عمرو بن دينار (٣) وعبد الكريم: أدنى الصداق ما تراضوا به. وهذا مذهب الثوري (٤)، والشافعي (٥) ﵀ وأحمد (٦) وإسحاق وأبي ثور (٧).

وقالت طائفة: لا نرى أن يكون المهر أقل من ربع دينار. كذلك قال مالك بن أنس (٨).

وقالت طائفة: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. هذا قول أصحاب الرأي (٩).