Printed page ٨/ ٣٣٢
٧٢٤٥ - روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: لو أصدقها سوطا لحلت له (١).
وقال الحسن: هو على ما تراضوا عليه من قليل أو كثير، ولا يوقت شيئا (٢).
وقال عمرو بن دينار (٣) وعبد الكريم: أدنى الصداق ما تراضوا به. وهذا مذهب الثوري (٤)، والشافعي (٥) ﵀ وأحمد (٦) وإسحاق وأبي ثور (٧).
وقالت طائفة: لا نرى أن يكون المهر أقل من ربع دينار. كذلك قال مالك بن أنس (٨).
وقالت طائفة: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. هذا قول أصحاب الرأي (٩).