Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر التوقيت في المهور واختلاف أهل العلم في ذلك

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٨/ ٣٣١

"لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم " (١).

٧٢٤٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي العجفاء أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: لا تغالوا في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي ﷺ ما أصدقت امرأة من نسائه ولا بناته أكثر من اثنتي [عشرة] (٢) أوقية، فإن الرجل (ليصل) (٣) بالمرأة في صداقها فيكون حسرة في صدره ويقول: كلفت إليك علق القربة (٤).

ذكر التوقيت في المهور واختلاف أهل العلم في ذلك

اختلف أهل العلم في أدنى ما يجوز من الصداق.

فقالت طائفة: لا وقت في الصداق كثر أو قل.