Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر الماء القليل تخالطه النجاسة

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ١/ ٣٧٠

وفيه قول ثالث: حكي عن أحمد قولان: أحدهما: أن القلة قربتان (١)، والآخر: أن القلتين خمس قرب (٢)، ولم يقل بأي قرب.

وفيه قول رابع: قاله إسحاق قال: أما الذي نعتمد عليه إذا كان الماء قلتين، وهما نحو ست قرب؛ لأن القلة نحو الخابية (٣).

وفيه قول خامس: وهو أن القلتين خمس قرب، ليس بأكبر القرب ولا بأصغرها، هذا قول أبي ثور.

وفيه قول سادس: وهو أنَّها الحباب (٤)، وهي قلال هجر، معروفة مستفيضة، سمعنا ذلك في أشعارهم، ولم يجعل لذلك حدًّا، [هذا] (٥) قول أبي عبيد (٦).

وفيه قول سابع: وهو أن القلة الجرة، وكذلك قال عبد الرحمن بن مهدي، ووكيع، ويحيى بن آدم (٧)، ولم يجعلوا لذلك حدًّا يوقف عليه.

وفيه قول ثامن: وهو أن القلة قد يقال: للكوز، حكى قبيصة أن الثوري صلى خلفه في شهر رمضان، ثم أخذ نعله وقلة معه ثم خرج.

وفيه قول تاسع: قاله بعض أهل اللغة، قال: والقلة التي جعلت