Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر الماء القليل تخالطه النجاسة

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ١/ ٣٦٨

قال إسحاق: ففي ذلك بيان على أنه طاهر، لولا ذلك لم يغسل النبي ﷺ الدم به.

قال أبو بكر: وكان ابن سيرين يكره الوضوء بالماء الآجن (١).

* * *

ذكر الماء القليل تخالطه النجاسة

أجمع أهل العلم على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت النجاسة للماء طعمًا، أو لونًا، أو ريحًا؛ أنه نجس ما دام كذلك، ولا يجزئ الوضوء والاغتسال به (٢).

وأجمعوا على أن الماء الكثير مثل الرِّجْل من البحر (٣) ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة، فلم تغير له لونًا، ولا طعمًا، ولا ريحًا؛ أنه بحاله في الطهارة، قبل أن تقع فيه النجاسة (٤).