Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر الماء القليل تخالطه النجاسة

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ١/ ٣٦٩

واختلفوا في الماء القليل تحل فيه نجاسة، لم تغير للماء لونًا، ولا طعمًا، ولا ريحًا، فقالت طائفة: إذا كان الماء قلتين [لم] (١) يحمل خبثًا، روي ذلك عن ابن عمر، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وبه قال الشافعي (٢)، وأحمد، وإسحاق (٣)، وأبو عبيد، وأبو ثور.

١٧٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز، نا أبو نعيم، عن عبد السلام، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شيء (٤).

واختلفوا في قدر القلتين، ففي الحديث الذي ذكره ابن جريج، قال: رأيت قلال هجر، فإذا القلة تسع قربتين، أو قربتين وشيئًا (٥).

وفيه قول ثان: قاله الشافعي: قال: والاحتياط أن تكون القلة قربتين [ونصفًا] (٦)، فإذا كان الماء خمس قرب لم يحمل نجسًا في (جر كان) (٧) أو غيره، وقرب الحجاز كبار، ولا يكون الماء الذي لا يحمل النجاسة إلا بِقِرَب كبار (٨).