Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر الوضوء بالماء الحميم

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ١/ ٣٥٦

مما تقدم عنه.

وروينا عن سعيد بن المسيب أنه قال: إذا ألجئت إلى البحر، فتوضأ منه (١).

قال أبو بكر: وفي قوله: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ (٢) دليل على طهارة ماء البحر.

* * *

ذكر الوضوء بالماء الحميم

(٣)

قال الله جل ذكره: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا … ﴾ (٤) الآية فالماء المسخن داخل في جملة المياه التي أمر الناس أن يتطهروا بها.

وروينا عن النبي ﷺ أنه قال: "الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير" (٥).

وممن روينا عنه أنه رأى الوضوء بالماء المسخن، عمر، وابن عمر، وابن عباس، وأنس بن مالك.

١٦٤ - حدثنا محمد بن عبد الله، أنا ابن وهب، حدثني هشام بن سعد، وحفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم، عن أبيه: أن عمر كان