Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر الوضوء بالماء الحميم

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ١/ ٣٥٧

يتوضأ ويغتسل بالحميم (١).

١٦٥ - حدثنا موسى بن هارون، نا عثمان بن طالوت، نا الحسين بن حفص، نا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: كان لعمر قمقم يسخن فيه الماء فيتوضأ (٢).

١٦٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣)، عن معمر، عن أيوب، عن نافع: أن ابن عمر كان يتوضأ بالماء الحميم.

١٦٧ - أخبرنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٤)، عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء، أنه سمع ابن عباس يقول: لا بأس بأن يغتسل بالماء الحميم، ويتوضأ.

١٦٨ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، نا أبو بكر (٥)، نا حماد بن مسعدة، عن يزيد مولى سلمة؛ أن سلمة كان يسخن له الماء، فيتوضأ به.