Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر الغسل من غسل الميت

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٥/ ٣٧٢

قال أحمد (١) وأصحاب الرأي (٢) فيمن قتله اللصوص.

وكان مالك (٣)، والشافعي (٤) يقولان: يغسلون ويصلى عليهم. قال الشافعي: الغسل والصلاة سنة في بني آدم، لا يخرج منها. إلا من تركه رسول الله ﷺ، وهم الذين قتلهم المشركون الجماعة، خاصة في المعركة (٤).

قال أبو بكر: وهذا الذي قاله مالك والشافعي حسن، وروينا عن أسماء بنت أبي بكر أنها غسلت عبد الله بن الزبير بعدما تقطعت أوصاله (٥).

* * *

ذكر الغسل من غسل الميت

واختلفوا في الاغتسال من غسل الميت؛ فقالت طائفة: لا غسل على من غسل ميتًا، هذا قول ابن عباس، وابن عمر، وعائشة، والحسن