الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
Printed page ٥/ ٣٧٣
البصري، والنخعي. وبه قال الشافعي (١)، وأحمد، وإسحاق (٢)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣).
٢٩٣٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء: سئل ابن عباس: أعلى من غَسَّلَ [ميتًا غُسْل؟] (٤) قال: لا، قد إذًا نجسوا صاحبهم، ولكن وضوءًا (٥).
٢٩٤٠ - حدثنا إسحاق: عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عطاء بن السائب، [عن] (٦) سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر: أغتسل من الميت؟ قال: أمؤمن هو؟ قلت: أرجو، قال: فتمسح بالمؤمن ولا تغتسل منه (٧).
٢٩٤١ - وحدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن الجعد، عن عائشة بنت سعد قالت: أذن سعد بجنازة سعيد بن زيد وهو بالبقيع، فجاء فغسله وكفنه وحنطه، ثم أتى داره فصلى عليه، ثم دعا بماء فاغتسل، ثم قال: إني لم أغتسل من غسله،