Skip to content

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار مسألة (١٤)

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

ابن القصار

Printed page ٢/ ١٨٤

مَسْألة (١٤):

ولا يجوز تفرقة الوضوء وغسل الجنابة إلا اليسير منه، فأما إن فرقه حتى طال مقدار ما يجف فيه الماء على وجهه في هواء معتدل (١) لم يجزئ (٢).

وهو قول الشافعي في القديم (٣).

وقال أبو حنيفة: يجوز (٤).

وهو قول الشافعي في الجديد (٥).

ونحن نوافقهم إذا كان على وجه النسيان، ونخالفهم في العمد.

ومن أصحاب مالك ﵀ من قال: الموالاة مستحبة (٦).

والظاهر من قول مالك أنها واجبة على الوجه الذي بيناه (٧).