Skip to content

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار باب: مسائل من الفروع يجوز في مثلها التقليد للعامي

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

ابن القصار

Printed page ١/ ٢٤٢

و [كذلك] (١) الشاهد فيما يشهد به، إلا أن الشهادة باثنين عدلين، والأخبار يُقبل فيها الواحد العدل (٢)، [حرًّا كان] (٣) أو عبدًا، ذكرًا كان أو أنثى (٤).

ويجوز تقليد الطبيب [فيما يرد إليه من علم الجراح وغيرها مما لا يعلم إلا من جهته للضرورة إلى ذلك] (٥).

ويجوز تقليد الملاح (٦) إذا خفيت الدلائل في جهة القبلة [على الذين يركبون معه إذا] (٧) كان (٨) عدلًا، وكانت عادته جارية بمسيره في الماء والبحار للضرورة إليه (٩).

وكذلك كل من كانت [عادته] (١٠) في الصحراء [يجوز تقليدهم في