و [كذلك] (١) الشاهد فيما يشهد به، إلا أن الشهادة باثنين عدلين، والأخبار يُقبل فيها الواحد العدل (٢)، [حرًّا كان] (٣) أو عبدًا، ذكرًا كان أو أنثى (٤).
ويجوز تقليد الطبيب [فيما يرد إليه من علم الجراح وغيرها مما لا يعلم إلا من جهته للضرورة إلى ذلك] (٥).
ويجوز تقليد الملاح (٦) إذا خفيت الدلائل في جهة القبلة [على الذين يركبون معه إذا] (٧) كان (٨) عدلًا، وكانت عادته جارية بمسيره في الماء والبحار للضرورة إليه (٩).
وكذلك كل من كانت [عادته] (١٠) في الصحراء [يجوز تقليدهم في