قديمًا (١): "يجب أن يكونا (٢) نفسين" (٣)، ثم رجع عن ذلك.
و [روى] (٤) ابن القاسم عن مالك أنه لا يقبل قول القاسم فيما قسم وإن كان معه آخر، [قال] (٥): لأنه يشهد على فعل نفسه كالحاكم، إلا أن يكون الحاكم أرسلهما فتقبل (٦) شهادتهما (٧).
ويجوز تقليد الخارص (٨) فيما يخرصه، ويكفي في ذلك واحد (٩)، [وقد كان النبي ﷺ يبعث ابن رواحة على الخرص وحده] (١٠).
ويجوز تقليد الراوي فيما يرويه إذا كان عدلًا (١١)؛ [لأن الراوي لا يلحقه تهمة فيما يرويه، كما يلزم ذلك الراوي نفسه] (١٢).