عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار
Printed page ١/ ٢٤٣
القبلة] (١) لمعرفتهم (٢) بها، وأنه لا يمكن كل أحد تعاطيه [ولا معرفته] (٣).
و [كذلك] (٤) من هو في البادية [يجوز تقليده في القبلة] (٥) إذا كان عارفًا بالصلاة، وكان عدلًا في [دينه] (٦)، لمداومتهم مشاهدة جهة القبلة ودلائلها، [والضرورة إليهم في ذلك عند خفاء دلائلها] (٧).