Skip to content

تيسير البيان لأحكام القرآن سورة المائدة من أحكام الصيد والذبائح

تيسير البيان لأحكام القرآن

ابن نور الدين

Printed page ٣/ ٧٤

واستدلَّ بأمر النبيِّ ﷺ بِمَقْلِ الذُّبابِ (١) إذا وقعَ في الطعامِ (٢)، ورأى أنَّ الدمَ علَّةُ التحريم، يوجدُ باحتباسِه، ويعدَمُ بإهراقه.

وزاد قومٌ آخرون على ما استثناه ميتةَ البحر؛ لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ [المائدة: ٩٦].

وإليه ذهبَ مالكٌ (٣).

وذهب الشافعيُّ إلى استثناءِ ميتةِ البحر خاصَّةً (٤)، فجمعَ بين الآياتِ والآثارِ.

أما الآياتُ فخصَّ بخُصوصِ آيةِ البحرِ عمومَ قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣].

واستدلَّ على تخصيصها لآية التحريم دونَ أن تكونَ آيةُ الميتةِ مخصِّصَةَ لصيدِ البحر بقوله ﷺ: "أحِلَّتْ لنا مَيْتَتانِ ودَمانِ" (٥) وبقوله ﷺ في البحر: