Skip to content

تيسير البيان لأحكام القرآن سورة النساء من أحكام النكاح

تيسير البيان لأحكام القرآن

ابن نور الدين

Printed page ٢/ ٣٥٣

اختلف فيه السلفُ.

- فذهب عطاءُ بن أبي رباح إلى عدمِ شَرْطيته (١)، فلو تزوج حرةً بعد الأمةِ، ولم تعلم الحرة بالأمة، فهو جائز ثابت، وبه قال الشافعي (٢).

- وذهب النخعيُّ (٣) ومسروقٌ إلى فسخِ نكاحِ الأمةِ، لأنه أبيحَ للضرورة، وقد زالت (٤).

- وذهب قومٌ إلى أن للحرة الخيارَ إذا لم تعلمْ بالأمة، إما أن تقيمَ معه، أو تفارقه (٥).

- وقيل: إما أن تُقِرَّ نكاحَ الأمة، أو تفسخَه.

وبه قال مالكٌ، وأحمدُ، وإسحاقُ (٦).