Skip to content

تيسير البيان لأحكام القرآن سورة النساء من أحكام النكاح

تيسير البيان لأحكام القرآن

ابن نور الدين

Printed page ٢/ ٣٢٣

يُدْخِلْنَ عليهنَّ أحدًا بتلكَ الرضاعة، وقلن لعائشة: واللهِ ما نرى هذا إلا (١) رخصةً رخَّصها رسولُ الله ﷺ لسالم خاصَّةً، فما هو بداخل علينا أحدٌ بهذه الرضاعة (٢).

* ثم اختلفَ القائلون بالتوقيت:

فمنهم من قَيَّدَهُ بافتقارِ الأطفالِ إلى اللَّبَنِ، فمتى استغنى عن اللبن، فلا أَثَرَ لرضاعه، وإن وقعَ قبل انقضاءِ الحَوْلين، وهو قولُ الأوزاعي (٣)؛ أخذًا بقوله ﷺ: "إنَّما الرَّضاعَةُ من المَجاعَةِ" (٤).

ومنهم من وَقَّتَهُ بالزمان، وهو حولانِ عند الشافعيِّ (٥)؛ استئناسًا بقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣].

وحولانِ وستةُ أشهرٍ عند أبي حنيفة (٦).

وحَوْلانِ وشهرٌ ونحوُه عند مالك (٧).