Skip to content

تيسير البيان لأحكام القرآن سورة النساء من أحكام المواريث

تيسير البيان لأحكام القرآن

ابن نور الدين

Printed page ٢/ ٢٧٨

وبقوله أخذ مالكٌ، والشافعيُّ (١).

وذهب على وابنُ مسعودٍ -رضي الله تعالى عنهما- إلى أنه يُعطى الأَحَظَّ من شيئين: المقاسمةِ، أو سدسِ جميع المال مطلقاً (٢).

وسنبين حكمه بسِتّ مسائل -إن شاء الله تعالى-؛ لأنه لا يخلو من ثلاثةِ أحوالٍ (٣):

١ - إما أن يجتمعَ مع الإخوة الذكور فقط.

٢ - أو مع الإخوة والأخواتِ.

٣ - أو مع الأخوات.

ومع ذلك فلا يخلو:

إما أن يجتمعَ مع ذي فرضٍ أو لا، وذلك قسمان:

القسم الأول: إذا لم يكن معهم ذو فرض، وفيه (٤) ثلاثُ مسائلَ:

المسألة الأولى: أن يجتمعَ مع الأخوة الذكورِ: فذهب زيدُ بنُ ثابتٍ -رضي الله تعالى عنه- إلى أن له الأوفرَ من المقاسمةِ، أو ثلثَ جميعِ المال.