Skip to content

تيسير البيان لأحكام القرآن سورة البقرة طلاق المفوضة

تيسير البيان لأحكام القرآن

ابن نور الدين

Printed page ٢/ ١٠٨

أقول فيها برأيي، فإن كان صوابًا فمن الله، وإن كان خطأً فمني، أرى لها صداقَ امرأة من نسائِها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وعليها العدَّةُ، ولها الميراثُ، وقال مَعْقِلُ بنُ يَسارٍ (١) -: أشهدُ لقد قضيتَ (٢) فيها بقضاءِ رسول الله ﷺ في بَرْوَعَ بنتِ واشِقٍ، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي، وصححه (٣).

قال الشافعي في حديث بَرْوَعَ: فإن ثبتَ عن النبي ﷺ، فهو أولى الأمور بنا، ولا حجَّةَ في قولِ أحدٍ دون النبيِّ ﷺ، وإن كَثُروا، ولا قياسَ، ولا شيءَ في قوله إلاّ طاعةُ الله بالتسليم له (٤).

* ثم أمرنا الله سبحانه بإمتاعهنَّ، على المُوسِعِ قَدَرُهُ، وعلى المُقْتِر قَدَرُ.

وقد اتفق أهل العلم على تشريع المتعة، ولكن اختلفوا هل الأمر على الفرض، أو على الاستحباب؟