Skip to content

تيسير البيان لأحكام القرآن سورة البقرة من أحكام الرضاع

تيسير البيان لأحكام القرآن

ابن نور الدين

Printed page ٢/ ٨٢

وهذا قولٌ باطل وتأويلٌ فاسد؛ فإن النسخَ لا يكونُ إلا بالتوقيف، ولا يجوز بالتأويل والقياس (١) على منسوخ آخر، وليته إذا (٢) لم يعلم سكتَ عمَّا لم يعلمْ؛ إذ السكوتُ بمن لم يعلمْ أوجبُ وأسلمُ (٣).

- وقال قوم: المعنيُّ بالإشارة تركُ المضارَّة.

قال ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾: [البقرة: ٢٣٣] على الوارثِ ألا يضارَّ والدةً بولدها (٤).

وبه قال الشافعي، وكذا مالكٌ في روايةِ ابنِ وَهْب وأَشْهَبَ عنه (٥).