Skip to content

تيسير البيان لأحكام القرآن سورة البقرة من أحكام الحيض

تيسير البيان لأحكام القرآن

ابن نور الدين

Printed page ١/ ٣٩٦

وقال جُمْهورُهم: يجوز وَطْؤُها، وبه قالَ مالكٌ والشافعي وأبو حنيفةَ وأحمدُ (١)، كما يجوزُ لها أن تصليَ، ولقوله ﷺ:"إنَّما ذلكَ دمُ عِرْقٍ، وليستْ بالحَيْضَةِ" (٢).

وعن ابن عباسٍ -رضي الله تعالى عنهما-: لا بأسَ أن يصيبَها زوجُها، وإن كان الدَّمُ يسيلُ على عقبيها (٣).

* والحيضُ والمَحيضُ (٤) مَصْدَران، يقال: حاضَتِ المرأةُ تحيضُ حَيْضاً و (٥) مَحيضاً.

والمَحيضُ أيضاً اسمٌ لموضِع الدَّمِ (٦).