Skip to content

تيسير البيان لأحكام القرآن سورة البقرة من أحكام الصيام

تيسير البيان لأحكام القرآن

ابن نور الدين

Printed page ١/ ٢٥٤

* وبقي مسائلُ تتعلق بشهادة الشهر اختلفَ فيها أهلُ العلم:

المسألة الأولى: من أدركه الشهرُ، وهو مقيم، ثم سافرَ:

- روي عن علي وعائشة وابن عباس وسُويد بن غَفَلة -رضي الله تعالى عنهم-: أنهم قالوا: لا يجوزُ له الفطرُ في بقية الأيام، وبه قال عَبِيدة (١) السَّلْمَانيُّ (٢)؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة:١٨٥] أي: كله (٣).

- وذهب أكثرُ الصحابةِ إلى أنه يجوز له أن يُفطر (٤)، ومعنى الآية: فمن شهد منكم الشهرَ كلَّه، فليصمْهُ كُلَّه. أو فمنْ شهدَ منكمُ الشهرَ، فليصمْ ما شهدَ منه، فلا تقييد في الآية، والدليلُ على ذلكَ من السنَّةِ: ما روى ابنُ عبّاسٍ -رضيَ اللهُ تَعَالى عَنْهما-: أنَّ النبيَّ ﷺ خرجَ إلى مكةَ عامَ الفتح في رمضانَ، فصامَ حتى بلغَ الكَدِيدَ، ثم أفطرَ، وأفطرَ الناسُ معه، وكانوا يأخذُون بالأَحْدَثِ فالأَحْدَثِ من فِعْلِ رَسولِ الله ﷺ (٥).

الثانية: من أصبح صائماً، ثم سافر:

- قالَ أكثرُ أهلِ العلمِ: لا يجوزُ له أن يفطرَ في هذا اليوم؛ لأنه اجتمع ما يوجب الرُّخْصَةَ وما يوجبُ العزيمةَ، فغلبتِ العزيمةُ، ولأنَّ الأصولَ