اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية للبرهان ابن القيم
Printed page ١٤٢
الأخرى يجوز له المسح من غير اشتراط خلع ما لبسه قبل كمال الطهارة، فيلبسه بعدها، وهو إحدى الرِّوايتين عن الإمام أحمد ﵁ (١).
(٨٣) ومنها أنَّه لا يكره السِّواك للصَّائم بعد الزَّوال، وهو إحدى الرِّوايتين عن الإمام أحمد ﵁ (٢).
(٨٤) وأنَّه يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند التَّخلِّي، سواء كان في الفضاء أو في البنيان، وهي رواية اختارها أبو بكر (٣).
(٨٥) ومنها أنَّ المذي يطهر بالنَّضح، وهي [رواية] (٤) أيضًا (٥).
(٨٦) ومنها أنَّ المبتدأة تجلس ما تراه من الدَّم ما لم تَصِرْ مستحاضة (٦).
(٨٧) ومنها أنَّ الجُمعة تنعقد بثلاثة، واحد يخطب، واثنان يسمعان (٧)، كما هو رواية (٨).