اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية للبرهان ابن القيم
Printed page ١٣٠
الإجارة (١) جائزٌ، ويقوم المستأجر الثاني مقام المالك في استيفاء الأجرة من المستأجر الأوَّل، ذكر ذلك في "مسودته على المحرَّر" (٢).
(٣٦) وجواز إجارة الحيوان لأخذ لبنه (٣).
(٣٧) وجواز إجارة الشجر لأخذ ثمرها (٤).
(٣٨، ٣٩) وأنَّه يجوز التضحية بما كان أصغر من الجَذَع من الضَّأن (٥) كمن (٦) ذبح قبل صلاة العيد جاهلًا بالحكم، ولم يكن عنده ما يُعتدُّ به في الأضحية وغيرها، كقصَّة أبي بُردة بن نِيَار، وحمل قوله: "ولن تجزئ عن أحد بعدك" [أي] (٧): بعد حالك (٨).
* * *