Skip to content

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي الثالثة: الإكراه الملجئ يمنع التكليف؛ لزوال القدرة

الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

تاج الدين ابن السبكيتقي الدين السبكي

Printed page ٢/ ٤١٨

المبيع، وحبس المعتدة - فالمقصود منه واقعٌ قُصِد أو لم يُقْصد، فيخرج عن عُهدة التكليف به (١) مع الإكراه. هذا كلام الأصوليين.

وأما الفقهاء فقالوا: لا يباح بالإكراه الزنا (٢)، والقتل (٣). ويباح شربُ الخمر (٤)، والإفطار (٥)، وإتلافُ مال الغير (٦)، والخروج من الصلاة (٧)، والتلفظ بكلمة الردة (٨). وقد يجب بعض ذلك. فإنْ قلت: قد قال الفقهاء: إنَّ الإكراه يُسقط أَثَر التصرف.