Printed page ٢/ ٣٢٣
هل يُجزيه (١)؟ فيه (٢) وجهان مبنيان على هذا الخلاف:
إن قلنا بوقوعه كلّه فرضًا فيما إذا أخرجه عن الخَمْس، فلا يكفي بعير واحد، بل لا بد في العشرة من بعيرين، أو بعير وشاة، وهكذا.
وإن قلنا: الفرض قَدْر خُمْسِه فيجزئ، ويكون متبرعًا في العشرة (٣) بثلاثة أخماس (٤)، على أنَّ إمام الحرمين وغيره أنكروا هذا البناء، وليس